مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها. (وزارة النقل...
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها. (وزارة النقل واللوجستيك)
نحن كمجتمع مدني، ندعو إلى تبسيط الإجراءات وإلغاء إسناد الرخص بالنسبة للطائرات الصغيره أقل من 900غ وقوة بطاريتها أقل من 90 دقيقة : مع تمكينها برقم تعريفي في القباضة مع إلتزام صاحبها بعدم إستعمالها للتحليق فوق المنشآت الأمنية أو العسكرية أو المطارات كما هو معمول به في أغلب الدول؛
بالنسبة للطائرات الدرون الأكثر من 900 غ تخضع إلى ترخيص من وزارة الداخلية معلل مثلا للاستعمال فلاحي أو رسم الخرائط مع توضيح مسار الطائرة بدقة.
أمير بالحاج
lun, 22/02/2021 - 19:08 — جمعية نادي طيران الجنوب (non vérifié)
تستنكر جمعية نادي طيران الجنوب ما قامت به وزارة النقل واللوجستيك في إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم مجال الطائرات المسيرة عن بعد دون تشريك وزارة الشباب والرياضة وبالتالي الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة الناشطة منذ 2016 والتي ينضوي تحت إشرافها ما يقارب عن 14 جمعية بمنخرطيها الكثر والذي في بعضهم خبرة في مجال الطيران النموذجي تفوق ال 30 سنة وشاركو في النسخة الأولى للبطولة الوطنية.
نطلب من وزارة النقل التراجع عن تقديم هذا المشروع لرئاسة الحكومة إلى حين تشريك الجامعة لإبداء الرأي وطرح إقتراحاتها.
الفصل 88 يتعلق بالترخيص المؤقت للتصوير بالنسبة للأجانب. يجب إعادة التنصيص على هذا داخل الفصل لأن هناك إمكانية فهمه بالخطأ وتطبيقه على جميع عمليات التصوير (أجانب وتونسيين).
- " التحميض و الطباعة" هي عمليات قديمة جدا لم تعد تستعمل في التصوير الحديث. اليوم يمكن لطائرة درون أن تبث مباشرة لأي نقطة في العالم عبر 4G صور ومقاطع فيديو رقمية بجودة عالية. لذا وجب تعديل هذا الفصل لمنع streaming للأجانب مثلا ووجوب تسجيل المقاطع والصور في ذاكرة رقمية
ثم تقوم مصالح المركز الوطني للإستشعار عن بعد بتفقدها قبل إستغلالها من قبل المستخدم الأجنبي .
De plus en plus d’objets technologiques vont voir le jour ces 10 prochaines années si vous allez vous amuser à créer un texte de loi pour chaque objets ainsi qu'une autorisation sujette à une brèche pour la corruption, vous allez avoir de la peine à prendre le train de la modernité par ces temps de mondialisation.
Je suggère que vous fassiez des catégories de drones et ceux qui sont à usage domestiques dont le rayon ne dépasse pas une certaine distance avec les règles des confrères dans cette colonne ne sont pas sujettes à autorisation et ceux qui sont “non domestiqués” la il est normal de considérer des permis pour leurs utilisations sachant que ces derniers auront un rayon d’action plus important.
J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair.
على غرار البطاقة التكنولوجية للدفع بالخارج، أقترح أن يتسلم الرخصة إلا من تحصل على شهادة التعليم العالي في إحدى الاختصاصات التالية : السينما، السمعي البصري، التصوير الفوتوغرافي، التصميم، الفنون الجميلة. تسند رخصة التصوير لكامل تراب الجمهورية ماعدا فوق المباني الخاصة والحكومية والمنشآت العسكرية.
رخصة التصوير يسندها المركز الوطني للسينما والصورة أو وزارة الثقافة صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ven, 19/02/2021 - 23:54 — Wissem BEN SOLTANE (non vérifié)
Conclusion pour faire voler un drone de 200 grammes sur l'espace aérien de mon jardin il me faut consulter mes avocats et fournir une tonne de documents??
Vaut mieux ne pas la passer cette loi!!
ven, 19/02/2021 - 09:40 — صلاح الدين سليم (non vérifié)
هذه الطائرات لا تستحق رخصة أو ترخيص. لأنها مجرد لعبة إلا إذا كانت تحمل أشياء ثقيلة، فهي بالعكس تساعد على جلب السياح والاشهار لصالح بلادنا لتصوير الأماكن الخلابة من فوق و لإظهار جمال البلاد. طائرة الدرون مسموحة ب"193 دولة" و ممنوعة في 'تونس و الصومال'. الشروط الوحيدة التي تستطيعون منعها فيها هي عدم القرب "للمنشآت الأمنية والعسكرية وبعض المناطق.."
وأرجو أن يكون إدخالها للبلاد مثلها مثل الهواتف أو آلات التصوير أو غيرها ولا يقع إستغلالنا عبر دفع الرسوم للديوانة أو غيرها.. نريد التطور وليس العكس . شكرا.
الأمر الحكومي لم يذكر كيفية الحصول على إجازة طيار أو طيار مدرب أو حتى على كيفية تأسيس مراكز تكوين للحصول على إجازة طيار طائرة موجهة. يجب تنظيم التكوين في هذا المجال لتكون هناك قاعده بيانات للطيارين المحترفين في هذا المجال.
Les petits drones s'achètent de partout dans le monde. Nous devrons suivre l'exemple des pays leaders dans tous les domaines. En Europe et en Amérique du nord on a le droit de faire voler un drone de 250g et moins sans passer à travers une demande d'autorisation complexe et désespéré. Les drones allant de 250g à 2kg ont besoin d'une certification de pilotage qui peut être obtenu après avoir suivit des cours théorique. Votre lois et la démarche qu'il faut faire est très compliqué et résulte pour la plupart des fois en l'abondant due à la longue et fatigable démarche dans notre bureaucratie Tunisienne. Suivez les pays avancés ne soyez pas primitifs dans vos lois, certains drones sont des jouets pour les enfants.
Fares
mer, 17/02/2021 - 13:50 — SAMI SOUDAN (non vérifié)
La loi doit ouvrir au maximum le champ d'utilisation des drones.
En effet il faut arrêter de restreindre, tout citoyen est libre d'utiliser la technologie des drones à condition de :
1- ne pas survoler des propriétés privés.
2- ne pas survoler des zones militaires ou de la garde nationale.
et c'est tout pour le reste il est libre d'aller ou il veut et de filmer ce qu'il veut sans avoir besoin d'aucune autorisation
il faut savoir que j'habite dans un pays de l’Europe et ici c'est considéré comme un joué vendu à 20 euros que tu peux prendre avec toi ou tu veux comme un téléphone et à part respecter les propriétés privés ou les sites sensibles il n'y a aucune restriction.
Il faut vraiment que le pays évolue, on est très très très en retard.
Merci.
SAMI SOUDAN
mer, 17/02/2021 - 13:41 — سليم جبارة رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين (non vérifié)
نحن كهيكل منظم تحت اواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية وبما أن هذا المشروع يهمنا ويمس قطاعنا نود أن نكون طرف في مناقشته لما لدينا من مقترحات ورؤية في هذا المشروع ولدينا برامج في التكوين في إستعمال الدرون ولقد سبق أن راسلنا بعض الوزرات ضنا منا أنها لها علاقة في إسناد التراخيص لكن للاسف لم نجد من يرشدنا الي الطريق الصحيح وهذه فرصة لابداء رأينا و شكرا علي تفاعلكم معنا سلفا.
رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين
الجامعة الوطنية للمهن والحرف
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية
اللافت في مشروعكم هو وضع ترسانة وثائق إدارية لتشغيل الطائرات صنف سي 0 وسي 1.. فيما تعتبرها تشريعات كل الدول لعب أطفال لا تستحق أي ترخيص.. هذا المشروع خطوة إلى الوراء.
Un des scénarios de déploiement de la 6G est d’avoir un drone comme station de base (Aerial Base Station). Cette station de base peut voler à des altitudes stratosphériques (au-delà de 17km). Une alliance internationale existe pour la standardisation de ces stations de bases (HAPS Alliance https://hapsalliance.org/). Le texte proposé ne prend pas en compte ce cas de figure.
Amine DHRAIEF
mar, 16/02/2021 - 23:03 — مختار محجوبي (non vérifié)
الفصل 78 : يجب تحديد هيكل الحركة الجوية المعني باستلام المعلومات وبأي طريقة: plan de vol, formulaire en ligne ...
يجب إعلام السلط الأمنية 72 ساعة قبل كل طيران إجراء غير واضح ( المقصود بالسلط الامنية وطريقة الإعلام ) كذلك غير عملي ويفقد العمل بالدرون المرونة والسرعة كما يفتح الباب للعديد من التجاوزات .
الفصل 82 غير عملي. معظم إستعمال الدرون يكون في مجال التصوير. لا يمكن تواجد ممثل عن CNCT في كل العمليات. إجراء سوف يفتح الباب للتجاوزات.
بالنسبة للمهندسين المعماريين ومهندسي الخرائط، الدرون تمثل وسيلة متطورة وناجعة للتعرف على الموقع والبنايات وتمثل طريقة ناجعة لايصال الفكرة للحريف. كما أن إدراج صور شاملة للمشروع في رخص البناء تسهل وتبسط المشروع. من شأن هذه الوسيلة المساهمة في الرقي بالعمارة والتناغم المعماري. الرجاء إدراج فصول خاصة بالتصوير الجوي بالنسبة للمهندسين المعماريين وباقي المهن الحرة المعنية لتخول لهم إستعمال الدرون في النهوض بالمعمار الوطني.
محمد الطاهر بن بلڨاسم
mar, 16/02/2021 - 18:39 — أيوب الرباعي (non vérifié)
Commentaires
طائرة درون مع كاميرا
نحن كمجتمع مدني، ندعو إلى تبسيط الإجراءات وإلغاء إسناد الرخص بالنسبة للطائرات الصغيره أقل من 900غ وقوة بطاريتها أقل من 90 دقيقة : مع تمكينها برقم تعريفي في القباضة مع إلتزام صاحبها بعدم إستعمالها للتحليق فوق المنشآت الأمنية أو العسكرية أو المطارات كما هو معمول به في أغلب الدول؛
بالنسبة للطائرات الدرون الأكثر من 900 غ تخضع إلى ترخيص من وزارة الداخلية معلل مثلا للاستعمال فلاحي أو رسم الخرائط مع توضيح مسار الطائرة بدقة.
استنكار لعدم تشريك وزارة الشباب و الرياضة في اعداد هذا المشروع
تستنكر جمعية نادي طيران الجنوب ما قامت به وزارة النقل واللوجستيك في إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم مجال الطائرات المسيرة عن بعد دون تشريك وزارة الشباب والرياضة وبالتالي الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة الناشطة منذ 2016 والتي ينضوي تحت إشرافها ما يقارب عن 14 جمعية بمنخرطيها الكثر والذي في بعضهم خبرة في مجال الطيران النموذجي تفوق ال 30 سنة وشاركو في النسخة الأولى للبطولة الوطنية.
نطلب من وزارة النقل التراجع عن تقديم هذا المشروع لرئاسة الحكومة إلى حين تشريك الجامعة لإبداء الرأي وطرح إقتراحاتها.
الفصل 88
الفصل 88 يتعلق بالترخيص المؤقت للتصوير بالنسبة للأجانب. يجب إعادة التنصيص على هذا داخل الفصل لأن هناك إمكانية فهمه بالخطأ وتطبيقه على جميع عمليات التصوير (أجانب وتونسيين).
- " التحميض و الطباعة" هي عمليات قديمة جدا لم تعد تستعمل في التصوير الحديث. اليوم يمكن لطائرة درون أن تبث مباشرة لأي نقطة في العالم عبر 4G صور ومقاطع فيديو رقمية بجودة عالية. لذا وجب تعديل هذا الفصل لمنع streaming للأجانب مثلا ووجوب تسجيل المقاطع والصور في ذاكرة رقمية
ثم تقوم مصالح المركز الوطني للإستشعار عن بعد بتفقدها قبل إستغلالها من قبل المستخدم الأجنبي .
Drones
De plus en plus d’objets technologiques vont voir le jour ces 10 prochaines années si vous allez vous amuser à créer un texte de loi pour chaque objets ainsi qu'une autorisation sujette à une brèche pour la corruption, vous allez avoir de la peine à prendre le train de la modernité par ces temps de mondialisation.
Je suggère que vous fassiez des catégories de drones et ceux qui sont à usage domestiques dont le rayon ne dépasse pas une certaine distance avec les règles des confrères dans cette colonne ne sont pas sujettes à autorisation et ceux qui sont “non domestiqués” la il est normal de considérer des permis pour leurs utilisations sachant que ces derniers auront un rayon d’action plus important.
J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair.
حول من يحق لهم تسلم رخصة التصوير
على غرار البطاقة التكنولوجية للدفع بالخارج، أقترح أن يتسلم الرخصة إلا من تحصل على شهادة التعليم العالي في إحدى الاختصاصات التالية : السينما، السمعي البصري، التصوير الفوتوغرافي، التصميم، الفنون الجميلة. تسند رخصة التصوير لكامل تراب الجمهورية ماعدا فوق المباني الخاصة والحكومية والمنشآت العسكرية.
رخصة التصوير يسندها المركز الوطني للسينما والصورة أو وزارة الثقافة صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد.
Conclusion
Conclusion pour faire voler un drone de 200 grammes sur l'espace aérien de mon jardin il me faut consulter mes avocats et fournir une tonne de documents??
Vaut mieux ne pas la passer cette loi!!
طائرة الدرون
هذه الطائرات لا تستحق رخصة أو ترخيص. لأنها مجرد لعبة إلا إذا كانت تحمل أشياء ثقيلة، فهي بالعكس تساعد على جلب السياح والاشهار لصالح بلادنا لتصوير الأماكن الخلابة من فوق و لإظهار جمال البلاد. طائرة الدرون مسموحة ب"193 دولة" و ممنوعة في 'تونس و الصومال'. الشروط الوحيدة التي تستطيعون منعها فيها هي عدم القرب "للمنشآت الأمنية والعسكرية وبعض المناطق.."
وأرجو أن يكون إدخالها للبلاد مثلها مثل الهواتف أو آلات التصوير أو غيرها ولا يقع إستغلالنا عبر دفع الرسوم للديوانة أو غيرها.. نريد التطور وليس العكس . شكرا.
اجازة طيار
الأمر الحكومي لم يذكر كيفية الحصول على إجازة طيار أو طيار مدرب أو حتى على كيفية تأسيس مراكز تكوين للحصول على إجازة طيار طائرة موجهة. يجب تنظيم التكوين في هذا المجال لتكون هناك قاعده بيانات للطيارين المحترفين في هذا المجال.
Les petits drones s'achètent
Les petits drones s'achètent de partout dans le monde. Nous devrons suivre l'exemple des pays leaders dans tous les domaines. En Europe et en Amérique du nord on a le droit de faire voler un drone de 250g et moins sans passer à travers une demande d'autorisation complexe et désespéré. Les drones allant de 250g à 2kg ont besoin d'une certification de pilotage qui peut être obtenu après avoir suivit des cours théorique. Votre lois et la démarche qu'il faut faire est très compliqué et résulte pour la plupart des fois en l'abondant due à la longue et fatigable démarche dans notre bureaucratie Tunisienne. Suivez les pays avancés ne soyez pas primitifs dans vos lois, certains drones sont des jouets pour les enfants.
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات
La loi doit ouvrir au maximum le champ d'utilisation des drones.
En effet il faut arrêter de restreindre, tout citoyen est libre d'utiliser la technologie des drones à condition de :
1- ne pas survoler des propriétés privés.
2- ne pas survoler des zones militaires ou de la garde nationale.
et c'est tout pour le reste il est libre d'aller ou il veut et de filmer ce qu'il veut sans avoir besoin d'aucune autorisation
il faut savoir que j'habite dans un pays de l’Europe et ici c'est considéré comme un joué vendu à 20 euros que tu peux prendre avec toi ou tu veux comme un téléphone et à part respecter les propriétés privés ou les sites sensibles il n'y a aucune restriction.
Il faut vraiment que le pays évolue, on est très très très en retard.
Merci.
حول المشاركة في نقاش هذا المشروع
نحن كهيكل منظم تحت اواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية وبما أن هذا المشروع يهمنا ويمس قطاعنا نود أن نكون طرف في مناقشته لما لدينا من مقترحات ورؤية في هذا المشروع ولدينا برامج في التكوين في إستعمال الدرون ولقد سبق أن راسلنا بعض الوزرات ضنا منا أنها لها علاقة في إسناد التراخيص لكن للاسف لم نجد من يرشدنا الي الطريق الصحيح وهذه فرصة لابداء رأينا و شكرا علي تفاعلكم معنا سلفا.
رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين
الجامعة الوطنية للمهن والحرف
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية
مشروع قائم على رزمة من التعقيدات الادارية.. لا شيء تغير
اللافت في مشروعكم هو وضع ترسانة وثائق إدارية لتشغيل الطائرات صنف سي 0 وسي 1.. فيما تعتبرها تشريعات كل الدول لعب أطفال لا تستحق أي ترخيص.. هذا المشروع خطوة إلى الوراء.
Cas des HAPS
Un des scénarios de déploiement de la 6G est d’avoir un drone comme station de base (Aerial Base Station). Cette station de base peut voler à des altitudes stratosphériques (au-delà de 17km). Une alliance internationale existe pour la standardisation de ces stations de bases (HAPS Alliance https://hapsalliance.org/). Le texte proposé ne prend pas en compte ce cas de figure.
الفصل 78 - الفصل 72 - الفصل 82
الفصل 78 : يجب تحديد هيكل الحركة الجوية المعني باستلام المعلومات وبأي طريقة: plan de vol, formulaire en ligne ...
يجب إعلام السلط الأمنية 72 ساعة قبل كل طيران إجراء غير واضح ( المقصود بالسلط الامنية وطريقة الإعلام ) كذلك غير عملي ويفقد العمل بالدرون المرونة والسرعة كما يفتح الباب للعديد من التجاوزات .
الفصل 82 غير عملي. معظم إستعمال الدرون يكون في مجال التصوير. لا يمكن تواجد ممثل عن CNCT في كل العمليات. إجراء سوف يفتح الباب للتجاوزات.
Drone pêche
Faut-il avoir une autorisation en cas d'utilisation du drone pour la pêche ?
https://www.youtube.com/watch?v=-jM8aiKxcTg
تحديث للقانون الخاص بالدرون فئة اقل من 900غرام
بالنسبة للمهندسين المعماريين ومهندسي الخرائط، الدرون تمثل وسيلة متطورة وناجعة للتعرف على الموقع والبنايات وتمثل طريقة ناجعة لايصال الفكرة للحريف. كما أن إدراج صور شاملة للمشروع في رخص البناء تسهل وتبسط المشروع. من شأن هذه الوسيلة المساهمة في الرقي بالعمارة والتناغم المعماري. الرجاء إدراج فصول خاصة بالتصوير الجوي بالنسبة للمهندسين المعماريين وباقي المهن الحرة المعنية لتخول لهم إستعمال الدرون في النهوض بالمعمار الوطني.
Drone
تونس من فوق جميلة من حق كل إنسان يستمتع بجمالها.
الطائرات الموجهة عن بعد
نحن كمصورين محترفين في القطاع السمعي البصري ندعم هذه المبادرة وندعو إلى استكمال الاجراءات لتفعيلها وتقنينها.