مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين...
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.