تم إقرار تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 بمقتضى الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. تحميل
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
(1) نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه : "يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر.
كما تصبح الفصول 72 و73 و74 الفصول 76 و77 و78 منه".