تم إقرار تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 بمقتضى الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. تحميل
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
العنوان : ساحة الحكومة - القصبة، 1020 تونس
الفاكس : 286 562 71 - الهاتف : 030 563 71 (216+)