تم إقرار تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 بمقتضى الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. تحميل
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ بالعفو التشريعي،
ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهـــورية بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ بنظام إصدار العملة،
ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية :
* لنظام الملكية والحقوق العينية،
* للتعليم،
* للصحة العمومية،
* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.