حول إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالنسبة إلى الأعوان العموميين والمتعاملين مع الإدارة - (يمكنكم فتح PDF المنشور من خلال المستجدات القانونية)
الامن العام الصحي، الحد من انتشار العدوى، الهياكل العمومية، الحالات المؤكدة